ابن أبي شيبة الكوفي

530

المصنف

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن رجل عن علي أنه كان لا يقطع في الطير . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج : سمعت بعض من أرضى يقول : لا قطع في باز سرق وإن كان ثمنه دينارا فأكثر من ذلك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : كان يقوله . ( 90 ) ما جاء في النباش يؤخذ ، ما حده ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري قال : أتي مروان بن الحكم بقوم يختفون القبور - يعني ينبشون - فضربهم ونفاهم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري قال : أخذ نباش في زمان معاوية زمان كان مروان على المدينة ، فسأل من كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة والفقهاء ، فلم يجدوا أحدا قطعه ، قال : فأجمع رأيهم على أن يضربه ويطاف به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر قال : بلغني أن عمر بن عبد العزيز قطع نبا شا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم والشعبي قالا : يقطع سارق أمواتنا كما يقطع سارق أحيائنا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء في النباش قال هو بمنزلة السارق ، يقطع .

--> ( 89 / 4 ) بعض من أرضى : بعض من أرى عدالته . ( 90 / 1 ) أي ينبشونها كي يسرقوا أكفان الموتى ويبيعونها قماشا . ( 90 / 2 ) يطاف به : يشهر به . ( 90 / 3 ) أي قطع يده كما تقطع يد السارق أي أنه يعتبر سارقا . ( 90 / 4 ) وسارق الميت أشد إثما من سارق الحي . وإن كسر عظما من الميت اقتيد منه وأدى دية ما كسر .